السيد أحمد الموسوي الروضاتي

259

إجماعات فقهاء الإمامية

على أخبار رووها تتضمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه أو بقيمته ، وإذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما أجمعت عليه الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء فذلك أولى . ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه والساد مسده فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للرتبة والجاه . * ولد الصلب ذكرا أو أنثى يحجب من كان أهبط منه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 583 : المسألة 317 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : ومما انفردت به الإمامية أن ولد الصلب يحجب من كان أهبط منه ، ولا فرق في ذلك بين كونه ذكرا أو أنثى . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن لولد الولد نصيبا مع بنات الصلب . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة . . . * الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد وهو أحق بذلك من بيت المال * عند العامة الزوج وحده له النصف والنصف الآخر لبيت المال - الانتصار - الشريف المرتضى ص 584 : المسألة 318 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : ومما انفردت به الإمامية أن الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد وهو أحق بذلك من بيت المال . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف الآخر لبيت المال . والحجة لنا في ذلك : إجماع الطائفة عليه . . . * في ميراث الزوجة من رباع الزوج المتوفى - الانتصار - الشريف المرتضى ص 585 : المسألة 319 : كتاب الفرائض والمواريث والوصايا : ومما انفردت به الإمامية : أن الزوجة لا تورث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى بقيمته حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات . والذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة جارية مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالمصحف والسيف وأن الرباع وإن لم تسلم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة لها .